الإمام أحمد المرتضى
99
شرح الأزهار
فيه كالشجر اليابس وعن ك في بيضة النعامة قيمة عشر بدنة ( وفي العصفور ونحوه ) كالصعوة ( 1 ) والقنبرة ( 2 ) والعضاية ( 3 ) ففيها وأشباهها ( 4 ) ( القيمة ( 5 ) ) وقد يقدر بمدين من الطعام نص عليه يحيي عليه السلام ( و ) يجب ( في افزاعه ( 6 ) وايلامه ( 7 ) مقتضى الحال ) فإذا أفزع المحرم صيدا بنفسه أو دل عليه من أفزعه أو أمسكه ثم أرسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته وكثرته بقدر ما رأى من افزاعه قيل ع أقله كف ( 8 ) وفى الشرح إذا حمله إلى بلده فأفزعه فقدر الهادي عليه السلام الصدقة بمدين ( والقملة ) ( 9 ) إذا قتلت ( كالشعرة ) إذا قطعت ( 10 ) فيتصدق بشئ ( 11 ) من الطعام ( وعدل البدنة ( 12 ) اطعام مائة ) مسكين ( أو صومها ( 13 ) ) أي أو صوم مائة فيخير من قتل النعامة بين ان ينجر بدنة أو يطعم ( 14 ) مائة مسكين أو يصوم مائة يوم وهل يجب ( 15 ) ان يصوم مائة ( 16 ) متتابعة فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى